Call us now:
قاعدة 1748 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
الطعن المقدم من ولى الفتى المحكوم عليه لوحده يرد شكلا.
جنحة أساس 1781 قرار 1639 تاريخ 16/6/1966
قاعدة 1748 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1665