قاعدة 1749 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1749 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

الطعن المقدم من القاصر الذي لا يملك حق الطعن يرد شكلا.

جنحة أساس 2211 قرار 2021 تاريخ 19/9/1966
قاعدة 1749 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1666