Call us now:
قاعدة 1755 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
قرارات قاضي التحقيق العسكري وان تكن كقرارات قاضي الإحالة إلا أنها لا تنفذ بإخلاء السبيل إذا وقع الطعن على هذا القرار لان قراره قابل للطعن والطعن يوقف تنفيذه. غير أن إخلاء السبيل قرار تقديري يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
جنحة عسكرية 1415 قرار 580 تاريخ 30/8/1969
قاعدة 1755 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1670