Call us now:
قاعدة 1756 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إذا صدر الحكم بالمعاقبة بالحبس مع الغرامة وللأسباب المخففة التقديرية اكتفى الحكم بالغرامة والتعويض المدني، وجب عند الطعن فيه إيداع التأمين القانوني وفق نص المادة 346 ق.ا.ج وإلا رد الطعن شكلا لان الحكم لم يتضمن عقوبة مانعة للحرية.
جنحة أساس 3807/980 قرار 139 تاريخ 27/1/1981
قاعدة 1756 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1671