Call us now:
قاعدة 1758 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن الطعن الواقع على قرار رد طلب إخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلا.
جناية أساس 1358/981 قرار 1349 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1758 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1672