قاعدة 1759 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1759 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

يجب تقديم الطعن وإيداع التأمين ضمن المدة وإلا رد شكلا.

جناية أساس 386 قرار 455 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 1759 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1672