قاعدة 1763 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1763 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.

أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7/6/1980
قاعدة 1763 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674