قاعدة 1767 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1767 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن إيداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلا.

جناية أساس 606 قرار 605 تاريخ 17/10/1964
قاعدة 1767 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676