Call us now:
قاعدة 1773 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
لا يقبل الطعن ممن أخلي سبيله بحق ما لم يكن موقوفا.
جناية أساس 220 قرار 208 تاريخ 23/3/1963
قاعدة 1773 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678