قاعدة 1775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

ـ الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة من متهم طليق.
ـ الحالات التي سكت عنها القانون يجب أن تفسر لصالح المتهم.

جناية أساس 724 قرار 675 تاريخ 11/12/1954
قاعدة 1775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680