قاعدة 1777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه بصفته التي كان متصفا بها وكانت له مصلحة في الطعن.
يرد الطعن المقدم من ولي الحدث شكلا إذا كان القرار المطعون فيه لم يقضي على الطاعن بشئ.

جناية أساس 1083/1981 قرار 1208 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 1777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681