Call us now:
القضية 1392 أساس لعام 1995
قرار 1380 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: طعن ـ نقض ـ وقائع غير مثارة ـ مهر غير مقبوض ـ نفقة ـ عمل:
ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع.
ـ عدم قبض كامل المعجل يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد. ولا يقبل طلب الزوج من زوجته العاملة ترك العمل.