قاعدة 1782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إذا كان مميز قرار الاتهام طليقا لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه، يقبل تمييزه وهو طليق، أما إذا كان المميز متهما سبق وتقرر توقيفه على الغياب، يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولا.

جناية أساس 675 تاريخ 11/12/1954
قاعدة 1782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684