قاعدة 1783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن تدابير التأديب ( مادة 120 عقوبات ) لا تعد من نوع العقوبة المانعة للحرية ( مادة 347 أصول جزائية ) وعليه فان تمييز القاصر المحكوم عليه تدابير التأديب لا يخضع لشرط دخول السجن والخروج منه بكفالة بعد صدور الحكم.

جناية أساس 819 تاريخ 20/11/1952
قاعدة 1783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684