Call us now:
قاعدة 1788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ إن قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ( مد 353 ق.ا.ج ).
ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557/ ق.ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالإسقاط.
ـ إن محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557/ ق.ع.
ـ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 / ق. ع.
جنحة أساس 375/1981 قرار 148 تاريخ 24/4/1981
قاعدة 1788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1698