Call us now:
قاعدة 1792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إن تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض.
عسكرية أساس 138 قرار 115 تاريخ 31/1/1984
قاعدة 1792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1701