قاعدة 1795 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1795 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت إحدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب، وليس هناك من ينوب عنه.
ـ يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لإكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لان قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام.
ـ إن عدم الإشارة في ضبوط الجلسات إلى ما يشير إلى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للقانون ويتعرض الحكم للنقض.

جنحة أساس 1324 قرار 993 تاريخ 4/6/1979
قاعدة 1795 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1703