Call us now:
قاعدة 1796 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ على المحكمة أن تبين في ضبط المحاكمة وظيفة القاضي المنتدب إليها والمرجع الذي انتدبه تحت طائلة نقض قرارها.
ـ إذا لم تكن المحكمة مشكلة وفقا للقانون جاز لمحكمة النقض إن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
جناية أساس 23 قرار 51 تاريخ 31/1/1970
قاعدة 1796 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1704