قاعدة 1799 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1799 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

حيث أن الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن في النتيجة.

عسكرية أساس 92 قرار 86 تاريخ 28/1/1984
قاعدة 1799 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706