Call us now:
قاعدة 1800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا لم تبحث المحكمة في قرارها قبول الاعتراض شكلا وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن وفصلت في الموضوع. كان ذلك خطأ يجوز تصحيحه من قبل محكمة النقض دون أن تنقض الحكم لهذا الخطأ.
جنحة أساس 285 قرار 2268 تاريخ 11/6/1963
قاعدة 1800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1708