Call us now:
قاعدة 1801 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ليس للقاضي أن يبدأ بالعقوبة بأقل من الحد الأدنى.
جنحة أساس 2975 قرار 31662 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 1801 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1709