قاعدة 1810 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1810 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إن النيابة العامة وان كانت جهازا واحدا إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزما لسواه ولا تنطفئ الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعنا صحيحا.

جناية أساس 516/1982 قرار 615 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1810 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1713