قاعدة 1811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولا وثانيا قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فان هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

جنحة 735/1982 قرار 2324 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 1811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1713