Call us now:
القضية 1450 أساس لعام 1995
قرار 1398 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ قناعة المحكمين ـ رقابة المحكمة ـ الحكم موظف ـ إساءة ـ الغياب وأثره لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين:
ـ طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الإساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين.
ـ لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها (نقض 14/10/1984).
ـ غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم. وعليه الاجتهاد.
ـ الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح (نقض 8/7/1967).