قاعدة 1813 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1813 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فان التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

جنحة أساس 822/1980 قرار 954 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 1813 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1713