Call us now:
قاعدة 1815 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فان التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
جنحة أساس 1515/1981 قرار 2158 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1815 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1714