قاعدة 1816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الإلمام بالواقعة وإقامة الدليل عليها.

أحداث أساس 1445 قرار 919 تاريخ 5/4/1964
قاعدة 1816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1714