Call us now:
قاعدة 1816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الإلمام بالواقعة وإقامة الدليل عليها.
أحداث أساس 1445 قرار 919 تاريخ 5/4/1964
قاعدة 1816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1714