Call us now:
قاعدة 1818 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقا للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن المشرع حين فرض عقابا على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو إكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
جناية أساس 1194 قرار 886 تاريخ 7/10/1984
قاعدة 1818 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1716