Call us now:
قاعدة 1822 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إن القرار يعتبر معدوما إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لا بد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة، وان النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31/10/1976
قاعدة 1822 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1720