قاعدة 1823 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1823 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقا للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1823 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1722