قاعدة 1824 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1824 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان أو أدبيا تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 1824 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1724