Call us now:
قاعدة 1826 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكون رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8/10/1986
قاعدة 1826 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1726