Call us now:
قاعدة 1829 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول.
جناية أساس 716 قرار 731 تاريخ 19/12/1960
قاعدة 1829 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1729