Call us now:
قاعدة 1830 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا اتصلت أسباب النقض بغير الطاعن استفاد منها.
جناية أساس 668 قرار 693 تاريخ 17/10/1965
قاعدة 1830 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1730