Call us now:
قاعدة 1833 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملا بالمادة 363 ق.ا.ج.
جنحة أساس 4871/980 قرار 1224 تاريخ 9/6/1982
قاعدة 1833 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1731