Call us now:
قاعدة 1834 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن ( مد 361 ق.ا.ج ) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
جنحة أساس 2410/981 قرار 585 تاريخ 1/4/1982
قاعدة 1834 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1731