Call us now:
قاعدة 1836 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1836 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1733