قاعدة 1837 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1837 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كمية من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطة بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعا.

جناية أساس 609 قرار 585 تاريخ 1/10/1964
قاعدة 1837 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1733