Call us now:
قاعدة 1838 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملا بالمادة 362 أصول جزائية.
ـ تحديد العقوبة لجريمة القتل ولجريمة التدخل فيه.
جناية أساس 282 قرار 564 تاريخ 10/8/1965
قاعدة 1838 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1734