قاعدة 1839 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1839 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ الطعن الواقع للمرة الثانية يوجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع.
ـ إن منع نقل القطن دون شهادة منشأ، ومنع شراء القطن لحلجه في محلجة خاصة، ومنع رعي البقر في الأراضي المزروعة قطنا ومنع دخول الماشية إليها، ومنع صب سقف بيتون على عقار قبل الحصول على رخصة بناء، ومنع إنشاء بناء على عقار زراعي و الخ.. ليست من ضمن القيود أو التدابير المحددة في المادة 4 من قانون الطوارئ التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها وإحالة مخالفيها على المحاكم العسكرية في ظل حالة الطوارئ، وبالتالي فلا يجوز للمحاكم العسكرية تطبيق العقاب الوارد في تلك الاوامر العرفية على تلك الوقائع لانتفاء النص.

قاعدة 1839 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1734