قاعدة 1840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجددا ولو لم يطعنوا بالحكم.
ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولا بالمال حكما لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنيا ولا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولا.

أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 1840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1736