Call us now:
قاعدة 1841 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.
جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13/11/1967
قاعدة 1841 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1738