Call us now:
القضية 1407 أساس لعام 1995
قرار 1422 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: نفقة الولد ـ تاريخ التقصير ـ إدعاء التفريق:
ـ تبدأ نفقة الولد من تاريخ ثبوت تقصير الوالد بالإنفاق.
ـ لا يشترط لدعوى التفريق للشقاق إثبات الأضرار، فالإدعاء بحد ذاته كاف. وعليه استقر الاجتهاد.