Call us now:
قاعدة 1846 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية ( مد 363 ق.ا.ج ) احتراما لحرمة القضية المقضية.
جنحة ع ا 21/981 قرار 30 تاريخ 16/4/1981
قاعدة 1846 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1744