قاعدة 1848 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1848 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

ليس لمن رد طعنه سابقا أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي أصبح قطعيا بحقه.

أحداث 374 قرار 388 تاريخ 16/5/1978
قاعدة 1848 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1745