قاعدة 1850 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1850 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

إذا نقض الحكم المطعون فيه فانه يصبح غير قائم بعد نقضه إذا صدر الحكم قاضيا بالحق الشخصي فقط ودون الحق العام لسقوطه بأحد أسباب السقوط وطعن به المحكوم عليه ضد الحق العام فقط فان طعنه يكون مستوجب الرد شكلا.

جنحة أساس3555 قرار 1737 تاريخ 24/10/1979
قاعدة 1850 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1745