قاعدة 1852 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1852 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

لا يضار الطاعن بطعنه من ناحية زيادة التعويض.

جناية أساس 44 قرار 54 تاريخ 8/2/1965
قاعدة 1852 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1748