نفقة ـ مدة ـ مطالبة: من محامون 1998

القضية 1417 أساس لعام 1995
قرار 1432 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: نفقة ـ مدة ـ مطالبة:
عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للإدعاء والمطلوب الإنفاق عنها إنما هو إقرار ضمني بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها.