Call us now:
قاعدة 1854 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
ـ ليس لأية محكمة صلاحية عدم اتباع النقض فعلا والإصرار على حكمها السابق.
ـ إن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة ويزيل كل أثر لها ولا يبقى للفعل المرتكب صفة الجرم ولا يمكن أن يعتبر أساسا للتكرار.
عسكرية أساس 2569 قرار 1851 تاريخ 9/9/1986
قاعدة 1854 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1749