Call us now:
قاعدة 1856 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
يجب على المحكمة التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض.
جنحة عسكرية 861 قرار 1598 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 1856 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1750